الأحد 8 يونيو 2014
لا تعليقات

تعيين هيئة التحكيم من قبل الهيئات والمؤسسات التحكيمية

تبين لنا أن المشرع قد حدد وسيلتين رئيستين لتعيين هيئة التحكيم بأن يتم ذلك من خلال المحتكمين أو من خلال المحكمة ، ولكن وكما سبق وأشرنا فإن المشرع الأردني في نصين مختلفين ذكر إمكانية تفويض الغير لاختيار هيئة التحكيم في ظل نصوص قانون التحكيم الأردني، وهذا يفتح المجال للأطراف بأن يفوضوا هيئة أو مؤسسة تحكيمية لتتولى الاختيار بناءً على أسس وضوابط معدّة خصيصا لهذه الغاية. هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإن الطبيعة الاتفاقية للتحكيم تعطي الأطراف ابتداءً حرية اختيار قانون آخر ليحكم التحكيم سواء قبل نشوء النزاع أو حتى بعد نشوءه، كأن يختار الاطراف مثلا أن يكون التحكيم بحسب قواعد غرفة التجارة الدولية (ICC) أو محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA) أوالمركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في القاهرة.

واختيار مراكز التحكيم المؤسسي يضعنا أمام حالتين الأولى بأن يتم اختيار لوائح هذه المؤسسة التحكيمية لتكون القواعد التي تحكم تعيين المحكمين فيها وهو ما يسمى بالتحكيم الحر، أو اللجوء لهذا المركز أو هذه المؤسسة بإجمال النزاع وهي الحالة الثانية ليوضع النزاع أمام هذه المؤسسة للخروج بقرار تحكيمي من خلاله وهذا ما يسمى بالتحكيم المؤسسي[1].

ولعل اللجوء إلى وسيلة التحكيم المؤسسي فيها اختصار للكثير من المراحل كونها تجنب الأطراف العديد من الإشكاليات سواءً تلك المتعلقة بالتحكيم أو سواها من المشاكل العملية التي حاولت التشريعات حلّها والتي ينتقل عبء حلها أو التعاطي معها للمؤسسة أو المركز التحكيمي. ويكون الأطراف وبمجرد قبولهم الالتجاء إلى هذه المؤسسات قد قبلوا كافة القواعد المنظمة للقواعد التحكيمية الواردة في لوائح هذه المؤسسة، وهذه المسألة اتفاقية بحتة وليس فيها خروج على إرادة الطرفين، فإرادة الطرفين في هذه الحالة وإن لم تحدد كل مسألة من مسائل الاتفاق على حدة إلا أنها قد قبلت بهذه اللوائح وهي تعلم مسبقا مضمونها[2]. وكما أسلفت فإن الاطراف عند التجائهم لمؤسسات التحكيم يكونون قد وفّروا على أنفسهم عناء تتبع إشكاليات التحكيم عبر المحاكم مثل تعيين المحكمين أو حتى ردّهم، حيث أن مثل هذه الأمور تتولى البت فيها المؤسسة التحكيمية المختارة والتي تراعي في التعيين كافة الاعتبارات القانونية من استقلال وحياد وما عدا ذلك.

ويكفي هذا التوضيح لآلية اللجوء للتحكيم المؤسسي وتوليه القيام بإجراءات التحكيم بما فيها التعيين، لأننا لسنا بصدد دراسة التحكيم المؤسسي إلا بحدود ما تتطلبه فكرة تعيين المحكم.

وتتم فكرة تعيين المحكم عند قبول هذا المحكم لمهمته على الصورة التي حددها المشرع بحيث لا يمكن لنا أن نقول أن عملية التعيين قد اكتملت إلا بعد قيام المحكم بقبول مهمته كتابةً[3]، وما يستتبع هذا القبول من إفصاح بحيث يتمكن الأطراف من معرفة المحكم المعين بصورة تبعد الشكوك في أذهانهم حول حيدته واستقلاله.

 

 

 

[1] – الربضي، نجم رياض، 2003، ضمانات أطراف التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة، كلية الحقوق – جامعة عين شمس، القاهرة، ص 110.

[2] – سلامة، أحمد عبدالكريم، 2006، التحكيم في المعاملات المالية الداخلية والدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، ص381

[3] – سنتحدث بإسهاب عن شرط الكتابة في قبول المحكم لمهمته بإسهاب عند الحديث عن شروط المحكم.

مصنف تحت: قانون التحكيم

أكتب تعليقك